العلامة الحلي

212

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حصّته حلَّت ( 1 ) ، وقيل : لو ها يا ها تمتّع في يومها ( 2 ) . ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه لم يبطل النكاح ، وإن كان للعبد أو ملَّكه بعد ابتياعها - إن قلنا بالملك - بطل ، ولو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل . ويستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئا . ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور ، حرّا كان الزوج أو عبدا . ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوّجها بمائة في مرضه ، ثمّ أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلَّا أدّى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول . ولو ادّعت عدم العلم بالعتق - ومثله يخفى عليها - قبل قولها مع اليمين ، وإلَّا فلا ، ولو ادّعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل قولها . وللصغيرة الخيار بعد البلوغ ، وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلَّقها قبل الاختيار لم يقع ، وليس للعبد اختيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرّة والأمة ، لرضاها به عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها . ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار ، اتّحد المالك أو تعدّد ، ولو جعل عتقها مهرها لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت فهي والأولاد أحرار على رأي . وأمّ الولد تعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الوالد وليس له سواها ( 3 ) ، ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدّم وفسخه على الفور ، وكذا العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر ( 4 ) . ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيّرا ، فلو باع أحدهما تخيّر السيّدان . ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر ، إلَّا أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز . ولو ادّعى أنّ حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 494 و 495 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 494 و 495 . ( 3 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : 343 ، الجامع للشرائع : 407 . ( 4 ) قاله الشيخ في النهاية : 499 .